فاطمة سهلي تقرير
دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني -القرار 32/40 ب-
يحتفى العالم اليوم الموافق 29 نوفمبر باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع اليوم الأخير لتمديد الهدنة يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة من أجل حقن الدماء، وهذا اليوم للفت انتباه المجتمع الدولي وتثقيف الجمهور على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة، ولم تحل على الرغم من مرور عشرات السنين، وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه
وبهذه المناسبة ، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة.
وأكد جلالة الملك، في رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم.
وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك القوى الفاعلة ومجلس الأمن إلى الخروج “من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وذكر جلالة الملك بالأولويات الأربع الملحة التي سبق لجلالته أن حددها لوقف قتل النفس البشرية، والتي تشمل الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، ثم إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين. وأكد جلالة الملك أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، كما أنه “نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والم منهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة”.
وأبرز جلالة الملك أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا جلالته التأكيد بهذه المناسبة رفضه وإدانته “لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد”. وأكد في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددا جلالته على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.
وذكر جلالة الملك، في هذا السياق، بإرسال المغرب مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة قطاع غزة، “إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي”.
وأكد جلالة الملك أنه بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لازال يحذوه في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام، مضيفا جلالته “رؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا استراتيجيا وأنه السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب”. وأبرز جلالة الملك أن هذا السلام المنشود “مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي”.
وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك، التأكيد على موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد جلالة الملك رئيس لجنة القدس على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، “باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث”.
حسب اخر الاحصائيات الوضع الكارثي التي الت اليها الأوضاع
خلفت الحرب على مدار 49 يوما من قصف غزة أكثر من (13,300) شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (22) من طواقم الدفاع المدنى، وكذلك (60) صحفيًا، فيما وصل عدد إجمالى المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى أكثر من (1,340) مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة فى الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4,400) طفلٍ وامرأة، فيما زاد عدد الإصابات عن (31,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء
أرقام صادمة بعد 49 يوما من قصف غزة
وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة (98) مقرًا حكوميًا، و(266) مدرسة منها (66) مدرسة خرجت عن الخدمة، وكانت آخر المدارس التى تعرضت إلى استهداف ومجازر المدرسة الماليزية بالنصيرات ومدرسة الكويت شمال غزة ومدرسة الأونروا فى مخيم البريج، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرًا كليًا (83) مسجدًا، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرًا جزئيًا (170)، إضافة إلى استهداف (3) كنائس، كما بلغت عدد الوحدات السكنية التى تعرضت إلى هدم كلى (43,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (225,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئى، وهذا يعنى أن حوالى 60% من الوحدات السكنية فى قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلى وغير صالح للسكن وهدم جزئي، واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلى على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلى (25) مستشفى و(52) مركزًا صحيًا، كما واستهدف الاحتلال (55) سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود
في البداية – اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تدور فعالياتها يوم 29 نوفمبر أو حواليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا بناء على
قرار الجمعية العامة رقم 32/40
في ديسمبر 1977، وهو احتفال رسمي في ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 (د-2)، في 29 نوفمبر 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين، وبناءً على قرار من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين رقم 60/37 والذي صدر بتاريخ 1 ديسمبر 2005، إعتماد تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب
في هذا اليوم تعقد إجتماعات خاصة في مقر الأمم المتحدة ومكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين، ويشمل الاحتفال أيضا مناسبات ثقافية، وفي مواقع أخرى، تنظم هيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع مراكز الأمم المتحدة للإعلام، أنشطة متنوعة في مختلف أنحاء العالم، وقد جرت العادة أيضا على أن تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشتها السنوية بشأن
اليوم يؤكد على حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض
ذلك اليوم الموافق 29 نوفمبر للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه وغير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وحشد الإرادة السياسية والموارد العالمية للوصول إلى حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة أعطت حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب وحظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة وقررت الحمايه الواجبة للمستشفيات المدنية ونقل الجرحى وحماية الأطفال
فالإبادة الجماعية قد ألحقت في جميع عصور التاريخ خسائر جسيمة بالإنسانية وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي، مما حدا بالجمعية العامة للأمم المتحدة الي إصدار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك في ديسمبر 1946 وقررت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، ووفقا للمــادة الثانية من الاتفاقية: “تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه
أ قتل أعضاء من الجماعة
ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً
د) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة
هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى
ماهي الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية؟
طبقا للمــادة الثالثة: “يعاقب على الأفعال التالية
أ الإبادة الجماعية
ب التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية
ج التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية
د محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية
هـ الاشتراك في الإبادة الجماعية
وتضمنت المــادة الرابعة: “يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً
طبقا للمادة السادسة: “يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها
وطبقا للمــادة التاسعة: “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة
أشارت المــادة السابعة: “لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول
هل يجوز لأي من أطراف المعاهدة أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى؟
فوفقا للمــادة الثامنة: “لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة
– تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب
– فوفقا للمــادة (18) من الاتفاقية: “لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، وعلى الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني، وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس 1949
وتتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها. وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف
المــادة (19) من الاتفاقية: “لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو، غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه، ولا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة
نصت المـادة (20): “يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس 1949
ويجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتب ين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم، وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات
نصت المــادة (21): “يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى
بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 أغسطس 1949
طبقا للمــادة (23): “على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس، ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية
أ أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
ب أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
ج أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية، ويجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها
فوفقا للمـادة (24): “على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال، ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها، وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى، وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى
هل يجوز النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه؟
– المــادة (49): “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية، ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع
-وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة
-ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها
– لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية
– لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها
السابق بوست