افتتاح السنة القضائية 2020 بمحكمة الاستئناف بفاس تحت شعار: “العدل اساس التنمية الشاملة”

0

تحت شعار: العدل اساس التنمية الشاملة تم افتتاح السنة القضائية 2020 حيت انعقدت صباح يوم الجمعة 31 يناير الاخير بمحكمة الاستئناف بفاس الجلسة الرسمية للدائرة القضائية لهذه المحكمة وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية في مقدمتهم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ووالي جهة فاس مكناس ووالي امن فاس والقائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس الجماعة الحضرية لفاس ورؤساء المصالح الخارجية ونقيب هيأة المحاميين بفاس ورئيسة المجلس الجهوي للموثقين ورئيس المجلس الجهوي للعدل وشخصيات اخرى.

وقد جاء هذا الحدث تنفيذا للامر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية، افتتح الاستاذ ادريس شرفي ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس،السنة القضائية الجديدة (2020)،تحت شعار :”العدل اساس التنمية الشاملة”،مستشهدا بفقرة من خطاب ذكرى 20غشت 2009، حيث اعتبر جلالته ان القضاء هو ملاذ للانصاف، و الموطد للاستقرار الاجتماعي، وان قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو اساس الملك.

وأشار الاستاد ادريس الشرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، في هذه الجلسة  ،بحضور مسؤولين مركزيين ،ورؤساء المحاكم التابعة للدائرة الترابية للمحكمة، ووالي وعمال الجهة، والمنتخبون ، والمسؤولون القضائيون والاداريون ،الى الدستور الذي جاء لمقتضيات هامة تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء، وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات ،عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،بالاضافة الى إحداث المجلس الاعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية، والنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة،وغيرها.

كما ان اصلاح القضاء ،ليس فقط لاحقاق الحقوق ورفع المظالم ،وانما ايضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز للتنمية والاستثمار.

كما جاء في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر مراكش المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2018 حول موضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة حدد جلالته الغاية من تكريس الدستور لاستقلال القضاء حين قال  حفظه الله :

                ( وبصفتنا الضامن لاستقلال السلطة القضائية فإننا لحريصون على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء هي جعله في خدة المواطن وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون).

وفي مجال أداء العدالة: نصت الرسالة الملكية على ما يلي:

               (ولعل الرفع من أداء العدالة يظل في مقدمة الانشغالات نظرا لما هو منتظر منها، سواء من لدن الإفراد أو من قبل المجتمع، ولا سبيل إلى ذلك إ لا بتطوير الإدارة القضائية حتى تدعم جهود القضاة، وقد أبانت التجربة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الرقمية في هذا المجال

                وان الرفع من أداء العدالة هو هدف ملقى على عاتقنا نحن القضاة، علينا ان نعمل بكل جد وبضمير مسؤول لتحقيق هذا الهدف لأن ما يهم المتقاضي من لجوئه إلى المحكمة هو أن يجد من يحسن استقباله ويقدم إليه خدمة قضائية جيدة ويشعر بانه أمام قضاء مستقل سوف يحكم في قضيته بكل استقلال وتجرد وحياد ونزاهة وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لا حكامه وقراراته وما يمليه عليه ضميره بعيدا عن أي تأثير وأن يصدر حكمه داخل أجل معقول، وهو ما يجعل هذا المتقاضي يطمئن على حقوقه ويعزز لديه الثقة في القضاء.

                وفي هذا الصدد قال السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ مصطفى فارس في كلمة ألقاها في إفتتاح الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي: لاديمقراطية دون قضاء مستقل كفء ونزيه، وان متقاضي اليوم يجب ان يلمس في تفاصيل معيشه اليومي آثار إستقلال السلطة القضائية وهي تحل مشاكله مع باقي الافراد  والجماعات والمؤسسات وتقدم له كل الخدمات بسرعة وشفافية ويسر

مضيفا بأن القضاة أمامهم اليوم تحدى تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة تثير الكثير من اللبس والغموض وتطالبهم بالتبصر والتجرد والشفافية وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية.

      الغاية من  انعقاد هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية لسنة 2020 هي  لإبراز المجهودات المبذولة من طرف العاملين بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها.

 المسؤول الاول عن محكمة الاستئناف بفاس ،اكد على أن الغاية من انعقاد هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة،هي ابراز المجهودات المبذولة من طرف العاملين بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها، وذلك في مجالات النشاط القضائي الذي تم تحقيقه خلال السنة القضائية الماضية(2019)،ومقارنتها مع السنة التي قبلها(2018) ،والنشاط التنفيذي المحقق خلال نفس الفترة،ومقارنته بنشاط السنة القضائية2018 ،وعرض ،ووضعية الخدمات القضائية المقدمة المتقاضين ، ونشاط المحكمة في مجال التكوين والتاطير،والاهداف التي تسعى محاكم الدائرة القضائية الى تحقيقها خلال السنة الجارية 2020.

   وبلغة الارقام ،عدد الرئيس ، القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2019،والتي بلغت 189414 قضية منها 106581 قضية زجرية،وباضافة المخلف من سنة 2018 والمحدد في39234 قضية منها 22775 قضية زجرية، ليصل المجموع الى 228648 قضية منها 129356 قضية زجرية.

   ،  وفيما يخص القضايا المحكوكة، فقد بلغ عددها خلال سنة ،195231،2019 قضية ،منها 110382 قضية زجرية، ومع إضافة الباقي عن سنة. 2018 فيصل العدد الى 140799 ،اي ان القضايا المحكومة اكثر من القضايا المسجلة ،حيث اعتبر هذه النتائج ايجابية، وتبين مدى المجهودات التي يبذلها العاملون بمختلف محاكم مصالح  الدائرة الترابية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس ، ونوه بالدور الايجابي والفعال للسيد الوكيل العام للملك ، والذي يشرف شخصيا على أن تحال  جميع القضايا الزجرية على المحكمة وهي جاهزة في اول جلسة ، وتحدث بعد ذلك عن النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية بفاس، وصفرو ، وتاونات، وبولمان ميسور، والمراكز القضائية، من خلال القضايا المسجلة ، والمحكومة، مستدلا بالارقام والمعطيات التي توضح العمل الجبار الذي يقوم به لسلك القضائي بهذه المحكمة.

      من جهته ،وكما جرت العادة عند افتتاح كل سنة قضائية ، تناول الكلمة ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مشيرا إلى أن المنهجية التشاركية المعتمدة ،مكنت من تنفيذ البرامج المسطرة، وحققت مردودية إيجابية على مستوى الفعالية والنجاعة ،ومعالجة كل القضايا التي ترد عليها من مساطر واجراءات بشكل اني وفوري ، ووفق ما يتطلبه التطبيق العادل للقانون.

ومن بين ما جاء في كلمة الاستاذ بوزيان الفهمي السيد الوكيل العام: “وفي سياق لاعمل قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة , فقد تبلور اجتهاد جدير بالدراسة والتحليل والمناقشة يتعلق بجريمة التبديد ” احد ابرز صور الفساد المالي ” , ذلك ان فعل التبديد باعتباره اعتداء على المال لا يهدف الى مجرد تحويل الحيازة الناقصة للمال العام او الخاص الى حيازة كاملة كما هو الحال في جريمة الاختلاس, وانما يدخل في اطاره حتى تعييب المال وجعله غير صالح للانتفاع به بما يضر بصاحبه, بمعنى ان  هذه  الجريمة تتحقق ولو لم تتجه ارادة الجاني الى تملك المال او الشيء.

ومن الاشكالات التي تثيرها هذه الجريمة , مما قد تستعصي بعض حالاتها وصورها على التمييز , هو الحد الفاصل بين فعل التبديد المنصوص عليه في الفصل 241 من القانون الجنائي , وبين ذلك المنصوص عليه في الفصل 242 من  ق.ج   .

ويبدو ان المشرع المغربي قد ميز بين الفعلين , تبعا لطبيعة الصلة الكائنة بين المال , او الشيء محل الجريمة وبين الموظف الجاني فاعتبر حالات التبديد المنصوص عليها في الفصل 241 من ق.ج تشكل افعالا جنحية ما لم يتجاوز الحد القيمي  مبلغ 100.000 درهم , على اساس ان المال موضوع الجريمة فيها كان تحت يد الموظف الجاني بمقتضى وظيفته , واعتبرها جناية عندما يتعلق الامر بنفس الحالات دون الالتفات الى الحد القيمي كمعيارللتمييز بينهما من حيت وصفها الجاني بمنظور الفصل 242 من ق.ج , على اعتبار ان المال موضوع الجريمة فيها يعتبر مما أؤتمن عليه الموظف ووجه اليه مباشرة بسبب وظيفته.

من هنا يبدو , يضيف الوكيل العام للملك ,بان العنصر الجدير بالحماية في هذا الاطار ليس هو المال العام وحده في حد ذاته وانما الائتمان باعتباره عنصرا جوهريا وخطيرا جدير بالحماية لمساسه بالثقة المفترض توافرها في الموظف بصفته مؤتمن على المال العام والخاص وبالتالي فان فعله لايمس بالمال فقط وانما بالمؤسسات وما تقتضيه من الثقة والاطمئنان والاستقرار.

   وأشار الى انه من مجموع 723شكاية خلال سنة 2019، لم يبق منها سوى شكايتين،اي بنسبة انجاز وصلت  الى 99,72٪ ،وفاقت نسبة انجاز المحاضرب99,90٪ ،حيث تم انجاز3429 محضرا من مجموع3430 راج خلال سنة 2019

 وانتقل الى الحديث عن حصيلة  النيابة العامة بمختلف المحاكم التي تدخل ضمن  الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف ،كما تطرق إلى مسألة الاعتقال الاحتياطي،الذي اولته النيابة العامة اهتماما خاصا ليس لكونه يشكل حملاثقيلا على مستوى السياسة الجنائية ،وانما لكونه احد أهم الالتزامات الدوليةلبلادنا ،وبذلك حرصت النيابة العامة على تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين بالسهر على تطبيق القانون بما يقتضيه  صون الحقوق والحريات بتفعيل الفصل 73 من قانون المسطرة الجنائية،باحالة القضايا مباشرة على غرفة الجنايات للتخفيف على قضاء التحقيق،وبفضل هذه التدابير،فقد انخفض عددالمعتقلين الاحتياطيين خلال السنة الماضية (2018

   وفيما يخص مكافحة الجريمة ،برؤية استباقية ،وفي انسجام تام مع مختلف كافة الفاعلين الميدانيين،وخاصة مصالح الشرطة والدرك الملكي،اقتناعا منها  بأن مواجهة الاجرام لا يمكن ان تتم بمقاربة زجريةفقط، وانما بمقاربات متكاملة ومندمجة في كافة ابعادها الوقائية والحماءية والزجرية والعقابية،وقد مكنتها  المعطيات الإحصائية، والتتبع الحثيث والميداني للظواهر الإجرامية  في كل ابعادها الجغرافية والسوسيولوجية من التحكم في خريطة انتشار  الجريمة بفاس،مما يمنح للجهات المعنية صورة ادق للتدخل الاستباقي والوقائي للحد من الجريمة واثارها.

    كما ابرز المعطيات الإحصائية التي تخص مختلف الجرائم،ليخلص الى أن قراءة تلك المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة بفاس،لا تعكس حقيقة الظاهرة وطبيعتها،التي لا تنم عما يمكن اعتباره ظاهرة مستفحلة تهدد الامن العمومي والسكينة العامة،بل تظل حالات انفرادية معزولة تعكس الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها،وغالبا ما تكون ناتجة عن سياقات اجتماعية ونزاعات بسيطة مرتبطة بظواهر حمل السلاح والتعاطي للاقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية، كما أن هذه الجرائم ترتكب بنسبة90٪في المجال.

اما الاستاذ عبد العزيز التريد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس فقد قال :

“اننا معشر القضاة جنود المشروعية والقانون مقدرين هذه التوجهات حق قدرها معتصمين بحبل من الله وراء جلالته في تجسيدها على ارض الواقع معتبرين ان الاستقلال لا يصنع قاضيا ان لم يكن بين جنبيه نفس القاضي وعزة القاضي وكرامة القاضي الذاتية.

        لقد آن الأوان بان نعيد النظر في الكثير من الأمور أهمها تغيير العقليات بما يلائم أهمية المرحلة وذلك باستبدال العمل الراتب بعمل يطبعه الاجتهاد الدائب والحرص على اكتساب معرفة أكمل وخبرة اشمل فالقضاء فهم وإدراك ذكاء واقتدار وان اسرتنا القضائية والحمد لله يتوفر لديها غير يسير من هذا النوع من القضاة وهي فرصة للتنويه بهذه الزمرة الذين عرفهم الله صراطه المستقيم وهداهم الى ركوب العمل الجاد المثمر فلهم منا كامل الاجلال والتقدير.

        حقيقة اننا مقيدون بتطبيق القانون وبمسطرات لا تخلو من تعقيد بما يؤدي أحيانا الى بطء كبير وتطويل يضر بمصالح المتقاضين فعلينا ابتكار الحلول وتيسير السبل لاقتضاء الحقوق في اقرب الآجال ورفع كل تعقيد يحول دون ذلك فكل تبسيط لا يخل بحقوق الدفاع ولا يمس بالمكاسب تستدعي الضرورة مباشرته وتحقيقه سواء تعلق الامر بالآجال التي بتطلبها صدور الحكم او بالآجال التي تتحكم في التنفيذ تكلم أيها السادة الخطة التي عقدنا العزم على التقيد بها والعمل بمقتضاها في هذه السنة وقد توفر لنا والحمد ل الله من الإمكانات البشرية والمادية ما يسهل علينا أداء الواجب في احسن الظروف واقصر الآجال . ولن يتأتى ذلك الا بالانخراط الفعلي والجاد لباقي مكونات العدالة من اطر كتابة الضبط ومحامين وخبراء ومفوضين قضائيين كل من موقعه. ومما لا شك فيه فإنها رغبة تحدو الجميع.

        وبالمناسبة اسمحوا لي بان اعرض على حضراتكم وبكل ايجاز نشاط هذه المحكمة والمحاكم التجارية التابعة لدائرة نفوذها . مع الإشارة في الأخير الى اهم الاحكام والقرارات المتميزة الصادرة عنها .

ففيما يخص النشاط القضائي لتلك المحاكم مجتمعة فقد بلغ عدد القضايا الجديدة ما مجموعه “25363” يضاف اليه “8663” من قبل المخلف وقد وقع البت قطعيا فيما مجموعه “25431” قضية أي بنسبة 101 % وهو مؤشر إيجابي لا يسعنا الا التنويه بأصحاب الفضل فيه من مسؤولين قضائيين وقضاة وأعضاء النيابة العامة واطر وموظفي كتابة الضبط وخبراء ومفوضين قضائيين دون اغفال الشريك الأساسي في صنع القرار القضائي وهم السادة المحامين لما ابانوا عنه من حسن التعاون في جو يطبعه الاحترام المتبادل . فلهم منا كامل التقدير.

وانه ورغبة في الوقوف على المجهودات المبذولة من طرف كل محكمة يكون هذا النشاط كما يلي:

أولا بالنسبة لنشاط محكمة الاستئناف التجارية بفاس

     السنة   المخلف     المسجل     الرائج       المحكوم    الباقي        نسبة المحكوم من المسجل

2018      1904      2770      4674      2570      2104      93%  

2019      2104      2714      4858      2631      2227      97%

 

ثانيا نشاط المحكمة التجارية بفاس

السنة        المخلف     المسجل     الرائج       المحكوم    الباقي        نسبة المحكوم من المسجل

2018      1404      6869      8273      6612      1661      96.30 %

2019      1661      6328      7989      6308      1681      99.70 %

على مستوى التنفيذ

فقد تم تنفيذ ما مجموعه “3634”  قضية  من اصل “3602”  أي بنسبة  101

على مستوى السجل التجاري

فقد تم تسجيل ما مجموعه “4358” شركة و “6517” من التجار 

ثالثا نشاط المحكمة التجارية بطنجة 

السنة        المخلف     المسجل     الرائج       المحكوم    الباقي        نسبة المحكوم من المسجل

2018      2195      8868      11063    8690      2373      98%

2019      2373      7927      10300    7855      2445      76%

 

على مستوى التنفيذ

فقد تم تنفيذ ما مجموعه “3634” من أصل “4377” قضية أي بنسبة 84%

على مستوى السجل التجاري

فقد تم تسجيل ما مجموعه “4358” و “6517” من التجار

رابعا نشاط المحكمة التجارية بمكناس

السنة        المخلف     المسجل     الرائج       المحكوم    الباقي        نسبة المحكوم من المسجل

2018      1119      4888      6007      4990      1017      102%

2019      1017      4341      5358      4464      894 103%

على مستوى التنفيذ

فقد تم تنفيذ ما مجموعه “1739” قضية من أصل “1746” قضية أي بنسبة 99.6%

على مستوى السجل التجاري

فقد تم تسجيل “1294” شركة و “1352” من التجار

 

خامسا نشاط المحكمة التجارية بوجدة

السنة        المخلف     المسجل     الرائج       المحكوم    الباقي        نسبة المحكوم من المسجل

2018      1198      4158      5356      3851      1508      93%

2019      1508      4053      5561      4173      1388      103%

 

على مستوى التنفيذ

فقد تم تنفيذ ما مجموعه “3416” من أصل “6301” قضية أي بنسبة  55%

وعلى مستوى السجل التجاري

فقد تم تسجيل “1200” شركة و “575” من التجار.

حضرات السيدات والسادة ان العمل القضائي ليس فقط أرقاما تتلى بل هو انتاج فكري جوهره التطبيق السليم للقانون قائما على المصاحبة المتيقظة لمعاني النصوص والتوغل في فهمها بتعمق ولنا في هذا المجال العديد من الاحكام والقرارات نورد البعض من نماذجها.

فيما يخص القضايا الاستعجالية

        اعتبرنا بان شرط التحكيم المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين بشأن حل الخلافات بينهما لا يحول دون تدخل رئيس المحكمة التجارية كقاضي للمستعجلات متى توافرت أسباب تدخله.

        رفض طلبات الحراسة القضائية كتدبير تحفظي على الشركات لاتخاذ المشرع اكثر من تدبير لتدليل النزاعات التي قد تثور بين الشركاء .

        اعتبرنا بان النزاعات المتفرعة عن التتنفيذ ليس من قبيل النزاعات في الجوهر المبررة لاختصاص الرئيس الأول كقاض للمستعجلات .

        اعتبرنا بان الرئيس الأول لا ينعقد له الاختصاص كقاض للمستعجلات الا اذا اكان النزاع في الجوهر معروضا على محكمته، معتبرين أيضا ان النزاعات المتفرعة عن التنفيذ ليس من قبيل النزاعات في الجوهر المبررة لاختصاصه كقاض للمستعجلات.

        اعتبرنا بان النزاعات المتفرعة عن التنفيذ ليس من قبيل النزاعات في الجوهر المبررة لاختصاص الرئيس الأول كقاض للمستعجلات.

        اعتبرنا بان دعوى المصادقة على الحجز وصدور حكم به تكون له حجيته وليس للمحجوز عليه ولا المحجوز لديه التمسك بعد ذلك باي سبب من أسباب بطلان ذلك الحجز

        اعتبرنا بان الصعوبة في التنفيذ يمكن رفعها من الغير متى كان في هذا التنفيذ ما يتعارض وحقه.

        قررنا ان الحكم الذي يصدر على السلف يسري على حق الخلف وينفذ عليه معتبرين ان الخلف العام ليس من الغير بالنسبة للحكم الصادر على سلفه بل يقوم مقام سلفه بالنسبة لتنفيذ الحكم.

        اعتبرنا بان عدم أداء واجب الاشتراك بالنسبة لاخد خطوط الهاتف لا يعطي لاتصالات المغرب الحق في قطع الخطوط الأخرى لنفس المشارك.

على مستوى الشركات

        اعتبرنا بان لا حق للقضاء في الحلول محل الجمعيات العمومية بشأن القرارات المتخذة في توزيع الأرباح ذلك ان الأرباح ولئن كانت من الحقوق الناشئة للشريك من عقد الشركة فان هذا الشريك مطالب باثبات تحقيق الشركة لهذه الأرباح واتخاذها قرارا بتوزيعها.

        اعتبرنا ان عزل المسير من طرف القضاء لا يعد تدخلا في شؤون الشركة متى ثبت تواجد السبب الخطير الموجب له من ذلك ترجيحه لمصالحه على مصالح باقي الشركاء.

 

        اعتبرنا بان بطلان محاضر الجموع العامة للشركات التي لم تتضمن تقرير مراقب الحسابات عن الشركات التي اخذت بمؤسسة مراقب الحسابات ضمن أجهزة الشركة.

على صعيد التحكيم

تذييل المقرر التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية بالمغرب متى تبين لرئيس المحكمة تصرف المحكم الأجنبي في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى الاتفاق.

اعتبار طلب بإبطال المقرر التحكيمي دون المطالبة في مواجهة المطلوب بأي شيء امام  محكمة الاستئناف غير مقبول

على صعيد قانون حماية المستهلك

اعتبرنا بان الدفع بعدم الاختصاص المحلي في هذا القانون من قبيل النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

رفض طلبات الأوامر بالأداء المبنية على سندات لأمر وقعها الزبون ضمانا لتسديد القرض.

تصدي محكمة الاستئناف لجوهر النزاع والبت فيه بمناسبة التعرض على الأوامر بالأداء.

وحماية للأجير اتخذنا قرارات في هذا الإطار وذلك بإلزام البنك بسلوك مسطرة الوساطة متى ثبت طرد الاجير المقترض من العمل طبقا للمادة 111 من قانون 31.08.

        كما ان هذه المحكمة وبمقتضى المادة 149 من نفس القانون اتخذت قرارات يمنح المقترض مهلة تمتد لغاية سنتين متى توقف عن الأداء نتيجة الفصل عن العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة.

        وبخصوص القانون الجديد المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي فقد اتجهنا الى اعتبار ان فقد الأصل التجاري للزبناء واغلاقه لمدة لا يشكل سببا لانهاء العلاقة الكرائية والتي من شانها حرمان المكتري من التعويض الكامل.

بخصوص صعوبات المقاولة

        التشدد في فتح المسطرة تمشيا مع قصد المشرع والذي انصب اهتمامه على انقاد المقاولة بدلا من اتخاذها وسيلة للتهرب من أداء الديون.

        التوجه نحو تمديد المسطرة للمسيرين متى ثبتت موجبات التمديد.

        اعتبرنا بان القاضي المنتدب غير مختص في تحقيق الديون متى تعلق الامر بجداول وقوائم الدين متى تم الأداء بها لأول مرة امام السنديك دون ان تثبت انها أصبحت سندات تنفيذية وذلك بسلوك مساطر المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.