بلاغ صحفي

0

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”

صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا  “كوفيد 19″، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، وبحضور السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، الذي أحيل من مجلس المستشارين، نوه السيد وزير الشغل والإدماج المهني “بانخراط النواب أغلبية ومعارضة في اخراج النص للوجود وتسريع مناقشته مع ما تقتضيه اللحظة الاستثنائية من استحضار للمصلحة العليا للوطن”.

من جهتهم، أعرب السيدات والسادة النواب ممثلو الفرق والمجموعة النيابية عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وحرص جلالته على اتخاذ إجراءات استباقية للحد والوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وشدد السيدات والسادة النواب على التطبيق الصارم لمشروع القانون والحرص على إنصاف المشغلين والعاملين في ذات الوقت، مع ضرورة التحلي بروح التضامن وتكريس الإجماع الوطني الذي يطبع المرحلة، داعين إلى دعم المقاولات المغربية، والحفاظ على مناصب الشغل، واتخاذ كافة التدابير الاحترازاية  لضمان سلامة العاملين.

ويهدف مشروع القانون السالف الذكر إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم والعاملين لديهم المتضررين من تفشي هذا الفيروس. ويقضي بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي. كما اعتبر مشروع القانون الفترة ما بين 15 مارس 2020 و30 يونيو 2020 فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء بحيث تظل العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة.

وينص مشروع القانون كذلك على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و30 يونيو 2020 كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض وذلك بالنسبة للإجراء والمتدربين قصد التكوين من اجل الادماج.

 

وبموجب هذا القانون يتعين على المشغل ان يرجع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض او مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويعمل الصندوق على ارجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة. وسيعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل 2020.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.